السيد تقي الطباطبائي القمي
508
مباني منهاج الصالحين
الا إذا تقدم منشأ الشك على العمل ، بحيث لو التفت اليه قبل العمل لشك ، فان الأظهر حينئذ الإعادة ( 1 ) . [ مسألة 114 : إذا شك في الطهارة في أثناء الصلاة مثلا قطعها وتطهر ، واستأنف الصلاة ] ( مسألة 114 ) : إذا شك في الطهارة في أثناء الصلاة مثلا قطعها وتطهر ، واستأنف الصلاة ( 2 ) .